الشيخ محمد إسحاق الفياض

124

منهاج الصالحين

الفصل الثاني : في صيغة العتق ( مسألة 324 ) : الصريح من صيغة العتق : أنت حر ، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ، ولا يقع بغيرهما ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين ، كما إذا قال إن كلمت زيداً فعبدي حر ، ولو شرط مع العتق شيئاً من خدمة وغيرها ، جاز . ( مسألة 325 ) : يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ، ويشترط في المعتق بفتح الملك ، وفي اشتراط اسلامه اشكال والأقرب العدم ، ويكره عتق المخالف ، ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعداً . ( مسألة 326 ) : لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ولو اعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه ، ولو كان معسراً سعى العبد في النّصيب . ( مسألة 327 ) : لو اعتق الحبلى ، فالوجه تبعية الحمل لها . ( مسألة 328 ) : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به ، واسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه ، وكذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع ، ويحتمل ذلك في الجنون . ( مسألة 329 ) : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير ، اشترى من مولاه واعتق وأعطي الباقي ، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدّد .